';function Lazy(){if(LazyAdsense){LazyAdsense = false;var Adsensecode = document.createElement('script');Adsensecode.src = AdsenseUrl;Adsensecode.async = true;Adsensecode.crossOrigin = 'anonymous';document.head.appendChild(Adsensecode)}}
أخر الاخبار

الحكومة : مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر يبدأ من الثانية مساء لمدة 15 يوما

مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف

الحكومة : مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر يبدأ من الثانية مساء لمدة 15 يوما

أصدر الدكتور " مصطفي مدبولي "، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا يتعلق بالأجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لأنتشار جائحة " كورونا "، خلال فترة ما بعد انقضاء اجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك اعتبارا من 30 مايو ولمدة 15 يوما .

ونصت المادة الأولي من القرار علي أنه مع عدم الأخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 " الخاص بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء "، واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية علي جميع الطرق بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة السادسة صباحا ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالأحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي .

وفي مادته الثانية ، نص قرار رئيس الوزراء علي أن يستمر اغلاق المقاهي ، والكافيتريات ، والكافيهات ، والكازينوهات ، والملاهي ، والنوادي الليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشأت ، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه ، كما يستمر اغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المجال والمنشأت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشأت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات علي تقديم خدمة " التيك أواي " خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك ، وخدمات اتوصيل الطلبات للمنازل علي مدار اليوم ، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة .

ونص القرار في مادته الثالثة علي أن تغلق جميع المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السادسة صباحا .

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يستثني من تطبيق حكم المادة الأولي منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع ، بكافة أنواعها : سواء للسوق المحلي ، أو للتصدير ، أو الطرود ، مستلزمات الأنتاج ، ومركبات الطوارئ ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الألي ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع ، أو المخازن والمستودعات ، أو الشركات ، أو البنوك ، ومركبات الأمداد والتموين للقطاع الصحي .

كما يستثني من تطبيق حكم المادة الأولي والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز ، ومحال البقالة ، والبدالين التموينيين ، ومحال الخضروات والفاكهة ، واللحوم ، والدواجن ، والأسماك ، والصيدليات ، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ، وأسواق الجملة علي أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال ، والتحرك علي استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور ، وجميع المصانع والمخازن ، والمستودعات ، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها ، والمواني ، والمستشفيات ، والمراكز الطبية ، والمعامل الطبية ، والمستودعات ، والمخازن الجمركية ، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومرزان الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الأعلام .

ويستثني كذلك من تطبيق حكم المادة الأولي من القرار خدمات الطوارئ شركات الكهرباء ، وقطاعات توليد الكهرباء ، وخدمات طوارئ شركات الغاز ، وخدمات طوارئ شركات المياه ، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحليه المياه ، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات ، وتطبيقات ، وتطبيقات المشتريات الألكترونية 

ومستودعاتها ، وبطاقات الصراف الألي ، والتخليص الجمركي ، ولجان تسويق الأقماح ، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات ، والبضائع للعملاء ، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الألكترونية أو غيرها ، والعاملين بأي من هذة الأنشطة المستثناة ، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الواجبة .

ونص قرار رئيس الوزراء ، في المادة الخامسة منه ، علي أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة ، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة السادسة صباحا ، درءا لأي تزاحم بين المواطنين .

ووفقا للمادة السادسة من القرار ، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل : خدمات السجل المدني ، وتصاريح العمل ، والجوازات ، ولا يسري ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد ، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية ، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل ، علي أن تتخذ الوزرات المختصة جميع الأجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين .

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذة المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق علي تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 ( الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستخد ، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة ، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس ( كورونا )، وذلك دون ترتيب أي أعباء مالية علي المواطنين .

كما ينص القرار في مادته السابعة ، علي أن يستمر اغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية ، ونصت المادة الثامنة منه علي أن يستمر كذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمي وحضانات الأطفال أيا كان نوعها .

وفي المادة التاسعة ، نص القرار علي أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 ، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الأداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وفي المادة العاشرة نص علي أن تسري أحكام المواد من الأولي حتي التاسعة من هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 من مايو في عام 2020 ولمدة 15 يوم .

وألزم قرار رئيس الوزراء ، في مادته الحادية عشرة ، العاملين والمترددين علي جميع الأسواق ، أو المحلات أو المنشأت الحكومية ، أو المنشأت الخاصة ، أو البنوك ، أو اثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية ، سواء العامة او الخاصة ، بارتداء الكمامات الواقئة من فيروس كورونا ، وذلك لحين صدور اشعار اخر .

ونصت المادة الثالثة عشرة علي أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي : 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ، و724 لسنة 2020 ، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح .

وفي المادة 13 ، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك علي أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين اشعار اخر .

كما نص القرار ، في مادته 14 ، علي أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها ، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة الاف جنية ، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة الاف جنية بأحدي هاتين العقوبتين .

ونصت المادة الخامسة عشر علي ان يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس ( كورونا ) المستجد ، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الأجراءات الأخري استكمالا لجهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين ، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس ( كورونا المستجد ) ، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس ، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل .

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-