مرحبا بكم متابعين موقع معاذ اشرف
شاب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وتم العثور علي الجثة في الهرم
توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، أن الشاب المعثور علي جثته داخل مصنع مهجور بالهرم ، فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، ولا توجد شبهة جنائية .
وأجري رجال المباحث مناظرة للجثة ، وتبين أنها لشاب يرتدي كافة ملابسه ، ولا توجد أي اصابات به ظاهرة ، تلقت غرفة النجدة بالجيزة ، بلاغا يفيد العثور علي جثة أحد الأشخاص داخل مصنع مهجور بالهرم انتقل رجال المباحث الي محل الواقعة ، وتم العثور علي الجثة ، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة ، أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام ، وحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات ، علي أن كل من أحدث بغيره جرحا أ وضربا نشأ عنه قطع أو عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته ، أونشأ عنه كف البصر او فقد احدي العينين ، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، يعاقب بالسجن من 3 الي 5 سنوات ، أما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 الي 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصي للعقوبات المقررة اذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ، اذا وقع الفعل من طبيب ، بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حي اني اخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
كما قالت المادة 241 ، أن كل من أحداث بغيره جرحا او ضربا نشأ عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية ، مدة تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، ولا تجاوز ثلاثمانة جنيه مصري .
أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل بأستعمال أية اسلحة او عصي او الات او ادوات اخري فتكون العقوبة الحبس ، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات ، اذا ارتكب اي منها تنفيذا لغرض ارهابي ، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات .
ومن تسبب خطأ في جرح شخص ، او ايذانه ، بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله ، او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة "لا تجاوز مانتي جنيه" أو بأحدي هاتين العقوبتين .